قطب الدين الراوندي
514
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه . فقال : اكتبوا المتاع . فلمّا قرأ قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة . فقد جعلنا للمرأة إلا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك . فقال لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ قلت : رجع إلى أن جعل البيت للرّجل . ثمّ سألته عن ذلك ؛ فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه . فقلت : يكون المتاع للمرأة . فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى الحاكم كانت تحتاج . فقلت : شاهدين ؟ فقال : لو سئلت من بينهما - يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكة لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها . فهي الّتي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة . « 1 » و روى الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج أيضاً عنه ( ع ) : قال : سألني كيف قضى إبن أبي ليلي ؟ قال : قلت : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه ، في الّتي يتوفّى عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسّمه بينهما نصفين ثمّ ترك هذا القول . فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل . لو أن رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع أهله كلف البيّنة ، كذلك المرأة تكلّف البيّنة وإلا فالمتاع للرجل . ورجع إلى قول
--> ( 1 ) . محمدبن يعقوب كليني ، الفروع من الكافي ، ج 7 ، ص 130 ، تهران ، دار الكتب الاسلامية ، چاپ سوم ، 1367 .